(٢) مواهب الجليل (١/ ٥٠٦)، مختصر خليل (١/ ١٠٠)، وقال ابن عبد البر في الكافي في فقه أهل المدينة (ص: ١٩): ومن توضأ فيهما أجزأه وضوؤه، وكان عاصيًا باستعمالها، وقد قيل: لا يجزئه الوضوء فيهما، وفي أحدهما، والأول أشهر. واعتبر ابن جزي كراهة الوضوء منهما. انظر القوانين الفقهية (ص: ٢١). (٣) قال الشافعي في الأم (١/ ٢٣): «لا أكره إناء توضئ فيه من حجارة، ولا حديد، ولا نحاس، ولا شيء غير ذوات الأرواح إلا آنية الذهب والفضة فإني أكره الوضوء فيهما».اهـ وقال النووي في المجموع (١/ ٣٠٧): «لو توضأ أو اغتسل من إناء الذهب صح وضوؤه وغسله بلا خلاف، نص عليه الشافعي -رحمه الله- في الأم، واتفق الأصحاب عليه». اهـ (٤) المغني (١/ ٥٨)، الفروع (١/ ٩٨)، كشاف القناع (١/ ٥٢)، الإنصاف (١/ ٨١)، شرح الزركشي (١/ ١٦١)، المبدع (١/ ٦٧). (٥) الفواكه الدواني (٢/ ٣١٩)، الكافي في فقه أهل المدينة (ص: ١٩)، القوانين الفقهية لابن جزي (ص: ٢١). (٦) المغني (١/ ٥٨)، الإنصاف (١/ ٨١)، شرح الزركشي (١/ ١٦١)، المبدع (١/ ٦٧). (٧) المحلى (١/ ٢٠٨، ٤٢٦)، ونسب هذا القول مذهبًا لداود الظاهري كل من النووي في المجموع (١/ ٣٠٧)، والحطاب في مواهب الجليل (١/ ٥٠٦). (٨) الإنصاف (١/ ٨١) والذي رجحه ابن تيمية في الفتاوى الكبرى (١/ ٤٣٨) صحة الطهارة من آنية الذهب والفضة، وقال عن هذا القول بأنه أفقه.