للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فدل على أن ما عداه ليس بطلاق لما في هذا التركيب الصيغة الصالحة للحصر، أعني تعريف المسند إليه باللام الجنسية (١).

الوجه الثاني: قال ابن القيم في زاد المعاد: أن الله سبحانه وتعالى إنما أمر بالتسريح بإحسان، والتسريح المحرم أمر ثالث غيرهما فلا عبرة به البتة (٢).

• وأجيب:

بأن الآية ليست في موضع النزاع، وليست الآية مسوقة هنا لبيان الوقت الذي يجوز فيه الطلاق، والوقت الذي لا يجوز ذلك فيه.

والمقصود من الإمساك بمعروف، أو التسريح بإحسان، النهي عن إمساك المرأة بقصد إضرارها.

(١٩٤٣ - ٤٠٣) فقد أخرج ابن جرير الطبري في تفسيره، من طريقين بسند صحيح، عن هشام بن عروة، عن أبيه قال:

كان الرجل يطلق ما شاء، ثم إن راجع امرأته قبل أن تنقضي عدتها كانت امرأته، فغضب رجل من الأنصار على امرأته، فقال لها: لا أقربك ولا تحلين مني، قالت له: كيف؟ قال: أطلقك حتى إذا دنا أجلك راجعتك ثم أطلقك، فإذا دنا أجلك راجعتك. قالت: فشكت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى ذكره: (الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ) اهـ.

فأمر أن يكون إمساك المرأة مصحوبًا بالمعروف وأن يكون تسريحها مصحوبًا بالإحسان لا لقصد الإضرار بها (٣).

وروى ابن جرير الطبري مثله عن قتادة.


(١) نيل الأوطار (٦/ ٢٦٨).
(٢) الزاد (٤/ ٤٥).
(٣) تفسير الطبري (٤٧٨٣) (٤٧٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>