للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الوجه الثاني: أن الكراهة حكم شرعي يقوم على دليل شرعي ووجود الخلاف ليس من أدلة الشرع المتفق عليها ولا المختلف فيها.

الوجه الثالث: لو أخذنا بالخلاف كدليل أو تعليل للحكم الشرعي للزم أن كل مسألة خلافية نقول إنها مكروهة، وهذا لا يقول به أحد.

فالصحيح أن الخلاف نوعان:

نوع يكون الخلاف فيه ضعيفًا جدًّا، ليس له حظ من النظر الشرعي أو العقلي فهذا نطرحه ولا نبالي.

وليس كل خلاف جاء معتبرًا ... إلا خلافًا له حظ من النظر.

فإذا كان الخلاف ليس له حظ من النظر الشرعي أو العقلي (الأثر أوالتعليل) فلا يراعى.

النوع الثاني من الخلاف: خلاف يكون قويًا فتجد كل قول في المسألة له دليل قوي، فإن أمكن الخروج من الخلاف كان هذا من باب الاحتياط، وليس السبب وجود الخلاف، وإنما السبب هو احتمال الأدلة .. فهو من باب دع ما يريبك إلا ما لا يريبك.

• الراجح:

يتفق الفقهاء على أن الماء المتغير بطاهر لا يكون نجسًا، وإنما الخلاف هل يتحول إلى طاهر، أو يبقى طهورًا؟ وإذا كنا قدمنا أن الماء قسمان: طهور ونجس فلا وجه للقول بأن الماء طاهر، والله أعلم.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>