للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهذا بناء على أن الدباغ لا يطهر.

وقال النووي: لا يصح المسح على خف من جلد كلب أو خنزير، أو جلد ميتة لم يدبغ، وهذا لا خلاف فيه (١).

وقال في الإنصاف: «ومنها طهارة عينه -يعني الخف- إن لم تكن ضرورة بلا نزاع» (٢).

فهذا النووي من الشافعية والمرداوي من الحنابلة ينقلان الإجماع على أنه لا يجوز المسح على الخف النجس في غير ضرورة، واستدلوا بالمنع:

أولًا: ما حكي من الإجماع.

ثانيًا: أن الخف بدل عن الرجل، ولو كانت الرجل نجسة لم تطهر من الحدث مع بقاء النجاسة.

والصحيح في مسألة جلد الميتة إذا دبغ أنه طاهر، وليس هذا موضع بحثه.

وإن كان الخف متنجسًا لا نجسًا، فقد اختلف العلماء في اشتراط طهارته من أجل المسح عليه.

فقيل: لا يمسح عليه، فالمتنجس كالنجس، وهو مذهب المالكية (٣)، والشافعية (٤).

قال النووي: «وكذا لا يصح المسح على خف أصابته نجاسة إلا بعد غسله؛ لأنه لا يمكن الصلاة فيه» (٥).


(١) المجموع (١/ ٥٣٩).
(٢) الإنصاف (١/ ١٨١).
(٣) حاشية الخرشي (١/ ١٧٩)، وقال في الشرح الكبير المطبوع بهامش حاشية الدسوقي (١/ ١٤٣): «بشرط جلد طاهر أو معفو عنه، لا نجس ومتنجس». اهـ
ونقل الصاوي في حاشيته على الشرح الصغير اعتراض الرماصي، وذلك لأن الطهارة من النجاسة عند المالكية ليست شرطًا لصحة الصلاة، فليتأمل.
(٤) مغني المحتاج (١/ ٦٥)، المجموع (١/ ٥٣٩).
(٥) المجموع (١/ ٥٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>