للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: يحرم ويجزئ، وهو مذهب المالكية (١).

وقيل: يحرم ولا يجزئ، وهو أصح الوجهين في مذهب الشافعية (٢) والحنابلة (٣).

• تعليل الكراهة أو المنع:

قالوا: إن الكتب الشرعية يجب احترامها، لما فيه من علم محترم، وإزالة النجاسة بها إهانة لها، وهذا منهي عنه.

ولأن الكتب الشرعية تعتبر من المال، فلها قيمة شرعًا، وإزالة النجاسة بها إفساد لهذا المال، وإفساد الأموال منهي عنه.

ولأن الكتب الشرعية لا تخلو من أسماء الله سبحانه وتعالى، ومن أحاديث شريفة يجب توقيرها، ولا يجوز إهانتها.

وقياسًا على النهي عن الاستنجاء بالعظم والروث؛ لأنه طعام إخواننا من الجن وطعام دوابهم، فإذا كان زاد الأبدان منهيًا عنه، فكذلك زاد الأرواح من العلوم الشرعية.

والكراهة التي عند الحنفية لا يبعد أن تكون كراهة تحريم، لا كراهة تنزيه، والله أعلم.

* * *


(١) قال العدوي في حاشيته على الخرشي (١/ ١٥١): «أما المحترم من مطعوم ومكتوب وذهب وفضة يحرم عليه -يعني الاستنجاء بها- سواءً أراد الاقتصار عليه أم لا؟ ولكن إذا أنقى يجزئ».اهـ وانظر مواهب الجليل (١/ ٢٨٦)، التاج والإكليل (١/ ٢٨٦)، مختصر خليل (ص: ١٥)، التمهيد (١/ ٣٤٧).
(٢) قال النووي في المجموع (٢/ ١٣٧): «من الأشياء المحترمة التي يحرم الاستنجاء بها الكتب التي فيها شيء من علوم الشرع، فإن استنجى بشيء عالمًا أثم. وفي سقوط الفرض الوجهان: الصحيح لا يجزئه». وانظر الوسيط (١/ ٣٠٦)، المنهج القويم (ص: ٧٩، ٨٠)، شرح زبد
ابن رسلان (ص: ٥٥)، روضة الطالبين (١/ ٦٨).
(٣) المغني (١/ ١٠٥)، الإنصاف (١/ ١١٠، ١١١)، المبدع (١/ ٩٣)، المحرر (١/ ١٠)،

<<  <  ج: ص:  >  >>