وانظر قول ابن شعبان من المالكية في مواهب الجليل (١/ ٣٦٧)، المنتقى للباجي (١/ ١٢٥)، وانظر في مذهب الحنابلة: كشاف القناع (١/ ٢٠٢)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١١٣، ١١٤)، المحرر (١/ ٢٦)، المغني (١/ ٤٤٥)، الكافي (١/ ٧٥)، شرح الزركشي (١/ ٤٥٣)، مسائل أحمد رواية ابنه عبدالله (ص ٤٦)، الروض المربع (١/ ٤٢٥)، الإنصاف (١/ ٣٥٦)، الفروع (١/ ٢٦٥)، شرح العمدة (١/ ٤٨١)، وانظر قول إسحاق في المغني لابن قدامة (١/ ٤٤٥).(٢) الفتاوى الهندية (١/ ٣٦)، البناية للعيني (١/ ٦١٤)، البحر الرائق (١/ ٢٠١)، فتح القدير (١/ ١٦٠)، حاشية ابن عابدين (١/ ٣٠٣)، مراقي الفلاح (ص ٥٧)، بدائع الصنائع (١/ ٤١).(٣) البحر الرائق (١/ ٢٠١).(٤) الإنصاف (١/ ٣٥٦)، الفروع (١/ ٢٥٦)، المغني (١/ ٤٤٥).(٥) نهاية المحتاج (١/ ٣٢٥).(٦) مواهب الجليل (١/ ٣٢٥)، منح الجليل (١/ ١٦٧)، الخرشي (١/ ٢٠٤)، عقد الجواهر الثمينة (١/ ٧٠)، الذخيرة للقرافي (١/ ٣٨٤).فمذهب المالكية أن من تجاوزت السبعين فهي آيسة مطلقًا وقبل بلوغها الخمسين فهو تحيض، وما بين الخمسين إلى السبعين يسأل النساء عن دمها، فإن جزمن بأنه حيض أو شككن فهو حيض، وإلا فلا.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute