للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[م-٦٨٦] اختلف العلماء في منتهى سن الحيض إلى أقوال:

فقيل: لا حيض بعد خمسين سنة، وهو أحد الأقوال في مذهب الحنفية، واختاره ابن شعبان من المالكية، وهو المشهور من مذهب الحنابلة، وبه قال إسحاق (١).

وقيل: منتهى الحيض خمس وخمسون سنة، وهو أحد الأقوال في مذهب الحنفية (٢).

وقيل: لاحيض بعد ستين سنة. حكاه ابن نجيم عن أكثر المشايخ (٣)، وهو رواية عن أحمد (٤)، واختاره المحاملي من الشافعية (٥).

وقيل: لا حيض بعد سبعين سنة، وقبلها يسأل عنها النساء، وهو المشهور المعتمد في مذهب المالكية (٦).


(١) انظر قول الحنفية في البحر الرائق (١/ ٢٠٦)، حاشية ابن عابدين (١/ ٣٠٤).
وانظر قول ابن شعبان من المالكية في مواهب الجليل (١/ ٣٦٧)، المنتقى للباجي (١/ ١٢٥)، وانظر في مذهب الحنابلة: كشاف القناع (١/ ٢٠٢)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١١٣، ١١٤)، المحرر (١/ ٢٦)، المغني (١/ ٤٤٥)، الكافي (١/ ٧٥)، شرح الزركشي (١/ ٤٥٣)، مسائل أحمد رواية ابنه عبدالله (ص ٤٦)، الروض المربع (١/ ٤٢٥)، الإنصاف (١/ ٣٥٦)، الفروع (١/ ٢٦٥)، شرح العمدة (١/ ٤٨١)، وانظر قول إسحاق في المغني لابن قدامة (١/ ٤٤٥).
(٢) الفتاوى الهندية (١/ ٣٦)، البناية للعيني (١/ ٦١٤)، البحر الرائق (١/ ٢٠١)، فتح القدير (١/ ١٦٠)، حاشية ابن عابدين (١/ ٣٠٣)، مراقي الفلاح (ص ٥٧)، بدائع الصنائع (١/ ٤١).
(٣) البحر الرائق (١/ ٢٠١).
(٤) الإنصاف (١/ ٣٥٦)، الفروع (١/ ٢٥٦)، المغني (١/ ٤٤٥).
(٥) نهاية المحتاج (١/ ٣٢٥).
(٦) مواهب الجليل (١/ ٣٢٥)، منح الجليل (١/ ١٦٧)، الخرشي (١/ ٢٠٤)، عقد الجواهر الثمينة (١/ ٧٠)، الذخيرة للقرافي (١/ ٣٨٤).
فمذهب المالكية أن من تجاوزت السبعين فهي آيسة مطلقًا وقبل بلوغها الخمسين فهو تحيض، وما بين الخمسين إلى السبعين يسأل النساء عن دمها، فإن جزمن بأنه حيض أو شككن فهو حيض، وإلا فلا.

<<  <  ج: ص:  >  >>