للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بين أهل العلم،

فقيل: لا يتيمم عن طهارة الخبث، وهو مذهب الجمهور (١)، ورواية عن أحمد (٢).

وقيل: بل يتيمم عنها، وبه قال الحسن البصري (٣)، وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى (٤).

وقيل: يمسح موضع النجاسة بالتراب، ويصلي، وبه قال الثوري والأوزاعي، وحكاه أبو ثور عن الشافعي (٥).


(١) بدائع الصنائع (١/ ٥٤)، الأم (١/ ٤٢ - ٤٣)، حلية العلماء (١/ ١٨١)، حواشي الشرواني (١/ ٣٢٥)، مغني المحتاج (١/ ٨٧)، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (١/ ٧٩).
وقال النووي في شرحه لصحيح مسلم (٤/ ٥٧): «وأما إذا كان على بعض أعضاء المحدث نجاسة، فأراد التيمم بدلًا عنها، فمذهبنا، ومذهب جمهور العلماء أنه لا يجوز. وقال أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: يجوز أن يتيمم إذا كانت النجاسة على بدنه، ولم يجز إذا كانت على ثوبه».
وقال ابن تيمية في الاختيارات (ص: ٢٠): «ولا يتيمم للنجاسة على بدنه، وهو قول الثلاثة خلافًا لأشهر الروايتين عن أحمد رحمه الله».
(٢) الإنصاف (١/ ٢٧٩)، كشاف القناع (١/ ١٧٠)، الكافي (١/ ٦٤).
(٣) المغني (١/ ١٦٩).
(٤) قال عبد الله بن أحمد في مسائله لأبيه (١/ ١٤٣): «قرأت على أبي، قلت: : رجل كان في سفر، أصاب جسده بول، وليس معه ماء، قال: هذا بمنزلة الجنب، يتيمم».
وقال ابن قدامة في المغني (١/ ١٦٩ - ١٧٠): «قال القاضي: يحتمل أن يكون معنى قول أحمد: إنه بمنزلة الجنب الذي يتيمم: أي أنه يصلي على حسب حاله كما يصلي الجنب الذي يتيمم، وهذا قول الأكثرين من الفقهاء؛ لأن الشرع إنما ورد بالتيمم للحدث، وغسل النجاسة ليس في معناه؛ لأنه إنما يؤتى به في محل النجاسة، فلا في غيره، ولأن مقصود الغسل: إزالة النجاسة، ولا يحصل ذلك بالتيمم». اهـ
وانظر: الإنصاف (١/ ٢٧٩)، وقال: وهو من المفردات. المستوعب (١/ ٢٨٩)، كشاف القناع (١/ ١٧٠)، شرح العمدة (١/ ٣٧٩)، المغني (١/ ١٦٩)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٩٦) الفتح الرباني بمفردات ابن حنبل الشيباني (١/ ٨٤).
(٥) المجموع (٢/ ٢٤٢)، شرح النووي لصحيح مسلم (٤/ ٥٧)، قال ابن المنذر في الأوسط (٢/ ٧٥): «وحكى أبو ثور ذلك عن الشافعي -يعني: التيمم عن النجاسة- قال ابن المنذر: وقول الشافعي المعروف من قوله بمصر: أن التيمم لا يجزئ من نجاسة تكون على البدن، وعليه أن يعيد كل صلاة صلاها وعلى بدنه نجاسة». اهـ

<<  <  ج: ص:  >  >>