للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: لا دليل على تعيين اليد اليمنى أو اليسرى للتخليل، فلا حجر على المتوضئ في استعمال اليمنى أو اليسرى. وهو اختيار إمام الحرمين (١).

وهذه الأقوال قد يوجد لبعضها أدلة من عمومات ونحوها، فالبداءة باليمنى قد يستدل له بحديث عائشة رضي الله عنها، قال:

كان يعجبه التيامن ما استطاع في تنعله وترجله وطهوره، في شأنه كله.

وكون التخليل بالخنصر قد يستدل له بحديث المستورد بن شداد: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ دلك أصابع رجليه بخنصره.

وهو حديث ضعيف، وسبق تخريجه (٢).

وأما كونه بخنصر اليد اليسرى فلم يثبت فيه عندي سنة، وكلام إمام الحرمين قوي، والله أعلم.

* * *


(١) المرجع السابق.
(٢) انظر تخريجه برقم (٢٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>