للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فلم يكونوا يرشون شيئًا من ذلك (١).

واستدل به أبو داود في السنن على أن الأرض تطهر إذا لاقتها النجاسة بالجفاف، لقوله: «فلم يكونوا يرشون شيئًا من ذلك» فإذا نفي الرش كان نفي صب الماء من باب الأولى، فلولا أن الجفاف يفيد تطهير الأرض ما تركوا ذلك بغير تطهير.

• وأما الدليل على استحباب تعجيل إزالة النجاسة:

(١٢٠١ - ١٧٢) ما رواه البخاري رحمه الله، قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال حدثنا همام، أخبرنا إسحاق،

عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أعرابيًا يبول في المسجد، فقال: دعوه حتى إذا فرغ دعا بماء فصبه عليه، ورواه مسلم (٢).

* * *


(١) صحيح البخاري (١٧٤).
(٢) صحيح البخاري (٢١٩)، وصحيح مسلم (٢٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>