(٢) الإجماع (ص: ١٦)، وانظر الأوسط (٢/ ٢٧٣). (٣) التمهيد (٩/ ٥٢). (٤) البناية على الهداية (١/ ٣٧٧)، البحر الرائق (١/ ١١٢)، أحكام القرآن للجصاص (١/ ١٧٠، ١٧١)، تبيين الحقائق (١/ ٢٦)، العناية شرح الهداية (١/ ٩٦)، الجوهرة النيرة (١/ ١٦)، شرح فتح القدير (١/ ٩٦)، الفتاوى الهندية (١/ ٢٤)، مجمع الأنهر في ملتقى الأبحر (١/ ٣٢، ٣٣)، حاشية ابن عابدين (١/ ٢٠٦)، حاشية الدسوقي (١/ ٤٦، ٤٧)، المنتقى (١/ ١٨٠)، تفسير القرطبي (٢/ ٢١٩)، أحكام القرآن لابن العربي (٣/ ١٥٠)، مواهب الجليل (١/ ٨٩)، حاشية العدوي (١/ ٥٨٤)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ٥٠، ٥١)، هذا قولهم في الشعر والوبر والصوف، وأما الريش من الميتة، فقد ذكر ابن عبد البر في الكافي مذهب المالكية، فقال: (ص: ١٨٩) «لا يجوز الانتفاع بريش الميتة»، ونص على ذلك ابن الجلاب في التفريع (١/ ٤٠٨)، واستثنى الباجي في المنتقى (٣/ ١٣٧) الريش الذي لا سنخ له، مثل الزغب ونحوه. وانظر الفتاوى الكبرى لابن تيمية (١/ ٢٦٣)، مجموع الفتاوى (٢١/ ٦١٧).