للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهو المشهور من مذهب الحنابلة (١).

وقيل: إن الشعر والوبر والصوف من الميتة نجس إلا شعر الآدمي، وهو المشهور مذهب الشافعية (٢)، ورواية عن أحمد (٣).

وقيل: صوف الميتة وشعرها ووبرها نجس قبل الدباغ طاهر بعده، وهو اختيار ابن حزم (٤).

واشترط من قال بطهارته أن يجز جزًا.

قال ابن نجيم: «شعر الميتة إنما يكون طاهرًا إذا كان محلوقًا، أو مجزوزًا، وإن كان منتوفًا فهو نجس» (٥).

وقال الدردير: «والمقصود بالجز: ما يقابل النتف، فيشمل الحلق والإزالة بالنورة، فلو جزت بعد النتف، فالأصل الذي فيه أجزاء الجلد نجس، والباقي طاهر» (٦).

وقد ذكرنا أدلة كل قول في بحث مستقل، في المجلد الأول المياه والآنية، فأغنى عن إعادته هنا.

وقد ترجح لي أن رأي الحنفية والمالكية أقوى من حيث الدليل، وأن الشعر لا تدخله الحياة الحيوانية، والحياة النباتية لا تكفي لتنجيسه إذا فارقها، وأنه لا فرق بين شعر الحيوان الطاهر بالحياة والحيوان النجس، ومن استثنى شعر الكلب


(١) الإنصاف (١/ ٩٢)، المبدع (١/ ٧٦)، الفروع (١/ ٧٨)، الكافي (١/ ٢٠)، كشاف القناع (١/ ٥٧)، مجموع الفتاوى (٢١/ ٦١٧)، المغني (١/ ٦٠).
(٢) المجموع (١/ ٢٩١)، المهذب (١/ ١١)، حلية العلماء (١/ ٩٦)، روضة الطالبين (١/ ١٥، ٤٣).
(٣) الإنصاف (١/ ٩٢)، الفروع (١/ ٧٧، ٧٨).
(٤) المحلى (١/ ١٢٨).
(٥) البحر الرائق (١/ ١١٣).
(٦) الشرح الكبير (١/ ٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>