وفي مذهب الشافعية: جاء في الأم (١/ ٤٧): «وإن كان قد فاتته صلوات استأنف التيمم لكل صلاة منهما، كما وصفت، لا يجزيه غير ذلك، فإن صلى صلاتين بتيمم واحد، أعاد الآخرة منهما؛ لأن التيمم يجزيه للأولى، ولا يجزيه للآخرة». وقال في كتاب البيان في مذهب الشافعي (١/ ٣١٦): «وإن كان عليه صلوات فوائت، وأراد أن يقضيها في وقت واحد، وهو عادم للماء، قال الشيخ أبو حامد: فإنه يطلب الماء للأولى، ويتمم، ويصليها، فإذا أراد أن يصلي الثانية أعاد الطلب لها، ثم يتيمم، وكذلك الثالثة والرابعة وإن كان في موضع واحد؛ لأن ذلك شرط في التيمم». (٢) قال في الشرح الصغير (١/ ١٩٩ - ٢٠٠): «ومما يبطله -يعني التيمم- طول الفصل بينه وبين الصلاة، كما علم من الموالاة». وانظر الخلاصة الفقهية (ص: ٤٠).