للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قدمنا مجموعة من الأدلة على اشتراط النية في بحث سابق، فأغنى عن إعادته هنا (١)، والله أعلم.

• الراجح من الخلاف:

بعد استعراض أدلة الفريقين نجد أن القول بأن النية شرط في طهارة الحدث مطلقًا، سواء كانت الطهارة بالماء، أو بالتراب هو القول الراجح، لقوة أدلته، وضعف أدلة الأقوال الأخرى، والله أعلم.

* * *


(١) انظر شروط المسح على الخفين: الشرط الرابع عشر في كتابي أحكام المسح على الحائل.

<<  <  ج: ص:  >  >>