وقال الدمياطي في إعانة الطالبين (٢/ ٨٥): «والمعتبر في ذلك أنه مؤقت بطولها عادة، ويختلف حينئذ باختلاف الأشخاص والأحوال». اهـ (٢) قال ابن عبد البر في التمهيد (٢١/ ٦٨): «ومن أهل العلم من وقت في حلق العانة أربعين يومًا، وأكثرهم على أن لا توقيت في شيء من ذلك». اهـ (٣) قال ابن عابدين في حاشيته (٦/ ٤٠٧): «وكره تركه تحريمًا لقول المجتبى، ولا عذر فيما وراء الأربعين، ويستحق الوعيد». وانظر الفتاوى الهندية (١/ ٣٥٧). (٤) نيل الأوطار (١/ ١٦٩). (٥) وقال في روضة الطالبين (٣/ ٢٣٤): «ولا يؤخرها عن وقت الحاجة، ويكره كراهة شديدة تأخيرها عن أربعين يومًا». اهـ. وقال الهيتمي في المنهج القويم (٢/ ٢٥): «وأن يزيل شعر العانة، والأولى للذكر حلقه، وللمرأة نتفه، ولا يؤخر ما ذكر عن وقت الحاجة، ويكره كراهة شديدة تأخيرها عن أربعين يومًا». اهـ. وقال مثله في روض الطالب (١/ ٥٥١). (٦) قال في كشاف القناع (١/ ٧٧): «ويكره تركه فوق أربعين يومًا». اهـ. وقال في غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب (١/ ٤٤٠): «نعم إنما يكره تركه فوق أربعين لحديث أنس عند مسلم، قال: (وقت لنا في قص الشارب ... وذكر الحديث)». وانظر مطالب أولي النهى (١/ ٨٧).