للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وذهب الجمهور إلى أن النية شرط لرفع الحدث (١).

لكن يجب أن تكون نية الوضوء نية كافية عن أعضائه، فإذا نوى الوضوء فقد نوى المسح على الخف، وهذا من باب استصحاب حكم النية، ولا يلزم نية خاصة للمسح، كما لا يلزم نية خاصة لكل عضو من أعضاء الوضوء، وأما إذا لم ينو الوضوء، أو أنه عند المسح نوى إزالة ما علق بالخف لم يكف هذا عن المسح بنية الوضوء.

وإذا نوى تفريق النية على أعضاء الوضوء ممن يشترط النية لرفع الحدث ففي المسألة قولان:

القول الأول: لا يصح تفريق النية، وهو أحد القولين في مذهب المالكية، وأحد الوجهين في مذهب الشافعية، وقول في مذهب الحنابلة (٢).

جاء في جامع الأمهات: «ولو فرق النية على الأعضاء فقولان بناء على رفع الحدث عن كل عضو، أو بالإكمال، ومنه لابس الخفين قبل غسل الأخرى» (٣).

وفسر المالكية تفريق النية: بأن يخص كل عضو بنية من غير قصد إتمام الوضوء، ثم يبدو له فيغسل ما بعده، وهكذا فهذا لا يجزئه، أما لو نوى عند كل عضو رفع الحدث، وهو يقصد إتمام الوضوء فإن هذا من باب التوكيد، فيصح وضوؤه (٤).

القول الثاني: يصح تفريق النية على أعضاء الوضوء، وهو قول في مذهب المالكية، والأصح في مذهب الشافعية، والأصح في مذهب الحنابلة (٥).


(١) انظر العزو إلى اشتراط النية في الوضوء في العزو التالي.
(٢) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (١/ ٩٥)، الذخيرة للقرافي (١/ ٢٥١)، الحاوي الكبير (١/ ٩٩)، الإنصاف (١/ ١٥١).
(٣) جامع الأمهات (ص: ٤٥، ٤٦).
(٤) انظر الشرح الكبير (١/ ٩٥)، الخرشي (١/ ١٣١).
(٥) جامع الأمهات (ص: ٤٥)، الحاوي الكبير (١/ ٩٩)، الإنصاف (١/ ١٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>