للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الماوردي: «أما تقطيع النية على أعضاء الطهارة فقد اختلف أصحابنا فيه، وصورته أن ينوي عند غسل وجهه رفع الحدث عن وجهه وحده، وينوي عند غسل ذراعيه رفع الحدث عنهما لا غير، وكذلك عند كل عضو ففيه وجهان:

أحدهما: لا يجزيه كما لا يجوز تقطيع النية على ركعات الصلاة.

والوجه الثاني: وهو أظهر أن ذلك جائز؛ لأن الصلاة لا يجوز أن يتخللها ما ليس منها فلم يجز تقطيع النية عليها ... » (١).

وقال السبكي: «يصح تفريق النية على أعضاء الوضوء في الأصح» (٢).

وقال في الإنصاف: «ومنها لو فرق النية على أعضاء الوضوء صح، جزم به في التلخيص وغيره، وقدمه ابن تميم» (٣).

وإذا كان خلاف الجمهور مع الحنفية في هذه المسألة راجع لاختلافهم في الطهارة من الحدث، هل تشترط لها النية أم لا؟ فالأقوال في اشتراط النية في رفع الحدث كالآتي:

فقيل: النية شرط لطهارة الحدث الأصغر والأكبر، بالماء والتيمم.

وهو مذهب المالكية (٤)، والشافعية (٥)، والحنابلة (٦)، وهو الراجح.


(١) الحاوي الكبير (١/ ٩٩).
(٢) الأشباه والنظائر للسبكي (١/ ٦٥).
(٣) الإنصاف (١/ ١٥١).
(٤) حاشية الدسوقي (١/ ٩٣)، الخرشي (١/ ١٢٩)، الشرح الصغير (١/ ١١٤، ١١٥)، القوانين الفقهية (ص: ١٩)، منح الجليل (١/ ٨٤)، مواهب الجليل (١/ ٢٣٠)، الكافي (١/ ١٩).
(٥) المجموع (١/ ٣٥٥)، الروضة (١/ ٤٧)، مغني المحتاج (١/ ٤٧)، نهاية المحتاج (١/ ١٥٦)، الحاوي الكبير (١٨٧)، متن أبي شجاع (ص: ٥).
(٦) معونة أولي النهى شرح المنتهى (١٢٧٧)، الممتع شرح المقنع (١/ ١٧٦)، المحرر (١/ ١١)، كشاف القناع (١/ ٨٥)، المغني (١/ ١٥٦)، الكافي (١/ ٢٣)، المبدع (١/ ١١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>