للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: ما عليه إلا التوبة والاستغفار، وهو مذهب المالكية (١)، ورواية عن أحمد (٢).

وقيل: تجب عليه الكفارة، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (٣).

واختلفوا في تقدير الكفارة.

فقيل: هي على التخيير، دينار أو نصفه، وهو المشهور عند الحنابلة (٤).

وقيل: إن كان الدم أسود فدينار، وإن كان أصفر فنصف دينار (٥)

وقيل: إن كان في إقبال الدم وفي زمن قوته وشدته فدينار، وإن كان في إدبار الدم بأن كان زمن ضعفه وقربه من الانقطاع فنصف دينار (٦).

وقيل: إن جامعها في زمن الحيض فدينار، وإن جامعها بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال فنصف دينار. وهو قول قتادة والأوزاعي (٧).

وقيل: عليه خمسة دنانير وينسب هذا القول لعمر (٨).

وقيل: عليه عتق رقبة، وهو قول سعيد بن جبير (٩).

وقيل: عليه كفارة من جامع في نهار رمضان، وهو قول الحسن (١٠).


(١) أسهل المدارك (١/ ٩٠) القوانين الفقهية (ص ٥٥) بداية المجتهد مع الهداية (٢/ ٧٢).
(٢) الإنصاف (١/ ٣٥١) الإقناع (١/ ٦٤) المستوعب (١/ ٤٠٣) الكافي (١/ ٧٤).
(٣) كشاف القناع (١/ ٢٠٠، ٢٠١) الفروع (١/ ٢٦٢) الإقناع (١/ ٦٤).
(٤) انظر: الإنصاف (١/ ٣٥١) الفروع (١/ ٢٦٢) المستوعب (١/ ٤٠٢).
(٥) الإنصاف (١/ ٣٥١، ٣٥٢).
(٦) انظر: الإنصاف (١/ ٣٥١)، الفروع (١/ ٢٦٢).
(٧) انظر: الأوسط (٢/ ٢١٠)، فقه الأوزاعي (١/ ١١٢).
(٨) انظر: الدارمي (١١١٠).
(٩) الأوسط (٢/ ٢١٠).
(١٠) رواه عبد الرزاق (١٢٦٧) من طريق هشام عن الحسن، وروى معمر عن الحسن: ليس عليه شيء، يستغفر الله.

<<  <  ج: ص:  >  >>