للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: «اصنعوا كل شيء إلا النكاح» رواه مسلم وسبق تخريجه.

وجاء في البحر الرائق لابن نجيم، قال: «صحح أنه لا يكفر صاحب الخلاصة، ويوافقه ما نقله أيضًا من الفصل الثاني في ألفاظ الكفر من اعتقد الحرام حلالًا، أو على القلب، يكفر إذا كان حرامًا لعينه، وثبتت حرمته بدليل مقطوع به، أما إذا كان حرامًا لغيره بدليل مقطوع به، أو حرامًا لعينه بأخبار الآحاد لا يكفر إذا اعتقده حلالًا. فعلى هذا لا يفتى بتكفير مستحله لما في الخلاصة أن المسألة إذا كان فيها وجوه توجب التكفير ووجه واحد يمنع، فعلى المفتي أن يميل إلى ذلك الوجه» (١).

والراجح الأول: فكل ما كان مجمعًا على تحريمه، فإن من استحله، ومثله لا يجهل الدليل على التحريم فإنه يُعَلَّم، فإن أصر حكم بكفره.

وسواء كان الدليل من القرآن أو من السنة المتواترة، أو من أخبار الآحاد ما دام أن التحريم لا خلاف فيه بين العلماء. أما إذا اختلف في تحريمه. فاستحله أحد فلا يكفر، بناء على أن التحريم منازع فيه.

* * *


(١) البحر الرائق (١/ ٢٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>