(٢) الإنصاف (١/ ١٨٣)، المغني، شرح منتهى الإرادات (١/ ٦٥)، كشاف القناع (١/ ١١٧)، الفروع (١/ ١٥٩)، الكافي لابن قدامة (١/ ٣٦). (٣) قال في البحر الرائق (١/ ١٩١): «ولا يجوز المسح على الجرموق المتخرق، وإن خفاه غير متخرق، وينبغي أن يقال: إن كان الخرق في الجرموق مانعًا لا يجوز المسح عليه، وإنما يجوز المسح على الخف لا غير، لما علم أن المتخرق خرقًا مانعًا وجوده كعدمه، فكانت الوظيفة للخف، فلا يجوز المسح على غيره، وقد صرح به في السراج الوهاج». اهـ (٤) هذا هو الأصح في مذهب الشافعية إلا أنهم اختلفوا إذا تخرق الأعلى، هل المسح يتعلق بالأسفل دون أن يجب عليه شيء، أو يجب عليه مسح الأسفل لبقاء الطهارة، أو يستأنف الوضوء بحيث يكون تخرق الأعلى يبطل الطهارة، ولا يبطل مسح الأسفل. انظر المجموع (١/ ٥٣٥)، روضة الطالبين (١/ ١٢٧). (٥) الإنصاف (١/ ١٨٣). (٦) قال النووي في روضة الطالبين (١/ ١٢٧): «إن جوزنا المسح على الجرموق، فقد ذكر ابن سريج فيه ثلاثة معان. أظهرها: أن الجرموق بدل عن الخف، والخف بدل عن الرجل. والثاني: الأسفل كلفافة، والأعلى هو الخف. والثالث: أنهما كخف واحد، فالأعلى ظهارة، والأسفل بطانة. وتتفرع على المعاني مسائل: ..... منها: لو تخرق الأعلى من الرجلين جميعًا ... فإن قلنا بالمعنى الأول، لم يجب نزع الأسفل، بل يجب مسحه، وهل يكفيه مسحه أم يجب استئناف الوضوء؟ فيه القولان في نازع الخفين. وإن قلنا بالمعنى الثالث، فلا شيء عليه (يقصد الظهارة والبطانة). وإن قلنا بالثاني، وجب نزع الأسفل أيضا وغسل القدمين. وفي استئناف الوضوء القولان»، وانظر المجموع (١/ ٥٣٤). وانظر في مذهب الحنابلة: الإنصاف (١/ ١٨٣)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٦٥)، كشاف القناع (١/ ١١٧)، الفروع (١/ ١٥٩).