للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الرقبة في الكفارة، وهذا مذهب الأئمة الأربعة (١).

وقال النووي: يلزمه شراؤه بلا خلاف (٢).

وقيل: ليس عليه شراؤه لا بما قل ولا بما كثر، فإن اشتراه لم يجز الوضوء به، ولا الغسل، وفرضه التيمم، وله أن يشتريه للشرب إن لم يعطه بلا ثمن. وهو اختيار

ابن حزم رحمه الله (٣).

(٩٦٢ - ٣٩) واستدل ابن حزم رحمه الله بما رواه مسلم من طريق ابن جريج، عن أبي الزبير،

عن جابر رضي الله عنه، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء (٤).

(٩٦٣ - ٤٠) وبما رواه ابن ماجه من طريق سفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرج،

عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث لا يمنعن الماء والكلأ والنار (٥).

[صحيح] (٦).

وإنما جعل الشرع الناس شركاء في الماء، والكلأ والنار؛ لأنها أسباب الحياة: حياة


(١) انظر: شرح العناية على الهداية (١/ ١٤٢)، بدائع الصنائع (١/ ٤٨ - ٤٩)، فتح القدير لابن الهمام (١/ ١٤٢)، المدونة (١/ ٤٦)، حاشية الدسوقي (١/ ٥٣)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ١٨٨)، منح الجليل (١/ ١٤٨)، الخرشي (١/ ١٨٩)، المجموع (٢/ ٢٩٣)، الإنصاف (١/ ٢٦٩)، الكافي (١/ ٦٦)، كشاف القناع (١/ ١٦٥).
(٢) المجموع (٢/ ٢٩٢).
(٣) المحلى (١/ ٣٦٠) مسألة: ٢٤١.
(٤) صحيح مسلم (١٥٦٥).
(٥) سنن ابن ماجه (٢٤٧٣).
(٦) قال البوصيري في مصباح الزجاجة (٣/ ٨١): «هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات، محمد بن عبد الله بن يزيد المقري أبو يحيى، وثقه النسائي، وابن أبي حاتم، ومسلمة الأندلسي، والخليلي، وغيرهم، وباقي رجال الإسناد على شرط الشيخين».
وصحح إسناده الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير (١٣٠٤).
وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره (٤/ ٢٩٨): رواه ابن ماجه بإسناد جيد.

<<  <  ج: ص:  >  >>