للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الإنسان، وحياة الحيوان، وما كان سببًا في حياة الناس فلا يجوز احتكاره كالهواء.

وهذه المسألة: «أعني بيع فضل الماء فيه خلاف بين الفقهاء، وقد بحثت هذه المسألة في المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ويكفي الإشارة في ذلك إلى الأقوال الفقهية، فأقول:

قال القرطبي: «ماء الأنهار والعيون، وآبار الفيافي التي ليست بمملوكة، فالاتفاق حاصل على أن ذلك لا يجوز منعه، ولا بيعه، ولا يشك في تناول أحاديث النهي في ذلك» (١).

كما أن الماء إذا استخرجه الإنسان وحازه في إناء ونحوه جاز له بيعه، وإذا جمع الكلأ وحصده، فقد ملكه، وصح له بيعه.

ومثل الكلأ الحطب، فإذا جمعه صار مالكًا له، وجاز بيعه» (٢).

قال القرطبي في المفهم: «المسلمون مجمعون على أن الإنسان إذا أخذ الماء من النيل مثلًا فقد ملكه، وأن له بيعه، وأما ماء الأنهار والعيون وآبار الفيافي التي ليست بمملوكة فالاتفاق حاصل على أن ذلك لا يجوز منعه، ولا بيعه، ولا يشك في تناول أحاديث النهي لذلك، وأما فضل ماء في ملك فهذا هو محل الخلاف، فهل يجبر على بذل فضله، أو لا يجبر، وإذا أجبر فهل هو بالقيمة أم لا؟ وسبب الخلاف معارضة النهي عن بيع فضل الماء لأصل الملكية، وقياس الماء على الطعام إذا احتيج إليه».

كما يجوز بيع البئر وحده دون الأرض، ويجوز بيع الأرض وفيها بئر،

ودليل ذلك ما رواه البخاري معلقًا بصيغة الجزم،

قال البخاري: وقال عثمان: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يشتري بئر رومة، فيكون دلوه فيها كدلاء المسلمين، فاشتراها عثمان رضي الله عنه.


(١) المفهم (٤/ ٤٤١).
(٢) عمدة القارئ للعيني (١٢/ ١٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>