للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والسابع: قاله الخطابي: معناه لا يكفر بعضكم بعضًا فتستحلوا فقال بعضكم بعضًا. اهـ

وإطلاق الكفر وإرادة الكفر الأصغر كثير في الشرع.

(١٩٢٦ - ٣٨٦) فقد روى البخاري: حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا شعبة، عن منصور، قال: سمعت أبا وائل يحدث،

عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وأخرجه مسلم (١).

(١٩٢٧ - ٣٨٧) كما أخرج البخاري من طريق أبي زرعة،

عن جرير، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع: استنصت الناس، فقال: لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض. وأخرجه مسلم (٢).

وقتال المسلم ولو كان عدوانًا لا يخرج به المسلم عن الإسلام، ولا يكفر به كفرًا يخرج عن الملة .. قال سبحانه وتعالى: (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ... ) إلى قوله تعالى: (فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ) [البقرة: ١٧٨] فلم تنتف الإخوة مع القتل ...

وقوله سبحانه: (وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ... ) [الحجرات: ٩].

إلى قوله: (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ) [الحجرات: ١٠].

(١٩٢٨ - ٣٨٨) ومنها حديث أبي ذر في البخاري من طريق الحسين، عن عبد الله بن بريدة، قال: حدثني يحيى بن يعمر أن أبا الأسود الديلي، حدثه

عن أبي ذر، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: ليس من رجل ادَّعى لغير أبيه، وهو يعلمه


(١) صحيح البخاري (٤٨)، ومسلم (٦٤).
(٢) صحيح البخاري (١٢١)، ومسلم (٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>