للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وجه الاستدلال:

قوله: (فقد كفر) لا شك أن هذا اللفظ لو صح لفهم منه أنه كبيرة من كبائر الذنوب ...

والكفر هنا لا يراد به الكفر المخرج من الملة.

فقال السرخسي في المبسوط: «(فقد كفر بما أنزل على محمد) مراده: إذا استحل ذلك الفعل» (١). ولا يظهر لي هذا القيد، لأن الحديث خلا منه.

وقال المناوي: «ومن لم يستحلها -يعني هذه الأفعال- فهو كافر بالنعمة، على ما مر غير مرة، وليس المراد حقيقة الكفر، وإلا لما أمر في وطء الحائض بالكفارة كما بينه الترمذي (٢). وعلى هذا فالمراد فقد كفر: أي بالنعمة.

وقال الترمذي: معنى هذا عند أهل العلم على التغليظ» (٣).

وقيل في معنى الحديث أقوال ساقها النووي في شرحه لصحيح مسلم.

قال: «أحدها: إن ذلك كفر في حق المستحل بغير حق.

الثاني: المراد به كفر النعمة وحق الإسلام.

الثالث: أنه يقرِّب من الكفر ويؤدي إليه.

الرابع: أنه فعل كفعل الكفار.

الخامس: المراد حقيقة الكفر، ومعناه: لا تكفروا بل دوموا مسلمين.

السادس: حكاه الخطابي وغيره، أن المراد بالكفار المتكفرون بالسلاح، يقال: تكفر الرجل بسلاحه إذا لبسه.

قال الأزهري في كتابه «تهذيب اللغة»: يقال للابس السلاح كافر.


(١) المبسوط (٣/ ١٥٢).
(٢) فيض القدير (٦/ ٢٤).
(٣) سنن الترمذي (١/ ٢٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>