للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ماء، ولو كان خروجه بدون لذة، فكذلك رؤيته حال اليقظة لا تشترط فيها اللذة.

• ويُجاب:

بأن نزول المني حال النوم محمول على النزول المعتاد للمني، وهو كونه دفقًا بلذة، كما حمل النائم على أنه قد خرج منه حدث، وهو لا يدري، وقد لا يكون خرج منه شيء أصلًا.

• الراجح من الخلاف:

الغسل بخروج المني إنما يجب بخروجه المعتاد المعروف، وهو خروجه بلذة وفي حالة الدفق؛ لأن خروجه على خلاف هذا لا يختلف المني فيه عن المذي، ثم إن الأصل عدم وجوب الغسل حتى نتيقن أو يغلب على ظننا وجوبه، فالأمر المتيقن هو خروجه في حالة اللذة؛ وذلك لأنه مجمع عليه، وما عداه فإن الأصل بقاء الطهارة، ولا ننتقل عنها إلا بيقين أو غلبة ظن راجح، والله أعلم.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>