للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• إذا خلا موجب الجنابة من شرطه، فهل يلحق بالحدث الأصغر أم لا؟ قولان (١).

وقيل:

• ما أوجب الاغتسال إذا كان لشهوة أوجبه إذا كان لغير شهوة، كالتقاء الختانين.

إنزال المني يوجب الاغتسال مطلقًا ولو بلا شهوة كالاحتلام (٢).

[م-٢٩٤] اختلف الفقهاء في اشتراط أن تكون اللذة مقارنة للخروج:

فقيل: لا يشترط أن تكون اللذة مقارنة للخروج، فإذا انتقل المني من مكانه على وجه اللذة، ثم خرج بعد ذلك من غير لذة وجب عليه الغسل، وهو مذهب أبي حنيفة ومحمد (٣)، والمشهور من مذهب المالكية (٤).

وقيل: يشترط أن تكون اللذة مقارنة للخروج، وهو اختيار أبي يوسف رحمه الله (٥)، وقول في مذهب المالكية (٦).

وقيل: يجب عليه الغسل إذا انتقل المني من مكانه على وجه اللذة، ولو لم يخرج، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (٧).

ولا تأتي هذه المسألة على مذهب الشافعي رحمه الله تعالى؛ لأنه يوجب الغسل بخروج المني مطلقًا، سواءً كان لشهوة أم لغير شهوة (٨).


(١) انظر القواعد الفقهية المستنبطة من المدونة (١/ ٣٨٠).
(٢) انظر الحاوي (١/ ٢١٣).
(٣) المبسوط (١/ ٦٧)، البناية (١/ ٢٧١)، فتح القدير (١/ ٦١).
(٤) انظر الخرشي على متن خليل (١/ ١٦٢)، الشرح الصغير (١/ ١٦١)، أسهل المدارك (١/ ٦٤).
(٥) المبسوط (١/ ٦٧)، البناية (١/ ٢٧١)، فتح القدير (١/ ٦١)
(٦) جاء في المنتقى للباجي (١/ ١٠٠): وقال القاضي أبو الحسن: والظاهر من مذهب مالك أنه إذا لم تقارنه لذة حال خروجه لم يجب عليه غسل. اهـ
(٧) الإنصاف (١/ ٢٣٠)، كشاف القناع (١/ ١٤١).
(٨) تقدم العزو إلى مذهب الشافعية في المسألة التي قبل هذه، فانظره مشكورًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>