للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وجه الاستدلال:

قالوا: إن قول ابن عمر: (لا يعتد لذلك) أي لا يعتد بتلك الطلقة وإذا كان لا يعتد بها فكأنها لا شيء فلم تحتسب.

• وأجيب:

بأن اللفظ فيه اختصار موهم،

(١٩٤٧ - ٤٠٧) فقد رواه ابن أبي شيبة من طريق عبيد الله بن عمر، عن نافع،

عن ابن عمر في الذي يطلق امرأته وهي حائض قال: لا تعتد بتلك الحيضة (١).

وأخرجه البيهقي، من طريق يحيى بن معين، أخبرنا عبد الوهاب الثقفي به، قال يحيى: وهذا غريب ليس يحدث به إلا عبد الوهاب الثقفي (٢).

فتبين أن حديث عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي هو في نفي الاعتداد بتلك الحيضة، وليس في نفي الطلاق في الحيض.

ونفي الاعتداد بتلك الحيضة معناه الاعتداد في غيرها، فهو يومئ إلى وقوع الطلاق في الحيض، فلو كان لا يقع لم يحتج إلى التأكيد إلى نفي الاعتداد بتلك الحيضة؛ لأنها لن تعتد بتلك الحيضة ولا بغيرها. لكن لما كان الطلاق معتبرًا أشار إلى عدم الاعتداد بتلك الحيضة التي وقع فيها الطلاق.

وقد أوقع الاختصار الذي في رواية ابن حزم، أوقع ابن حزم وابن القيم إلى الجزم بأن ابن عمر قد اختلف عليه في احتساب ذلك الطلاق منه وإلى تقوية رواية

أبي الزبير بهذه الرواية الموقوفة، فتبين ولله الحمد أنه لا دليل فيها، وأن ابن عمر لم يختلف عليه في وقوع الطلاق.

ولو فرضنا ان قوله: (لا يعتد بها .. ) أي لا يعتد بتلك الطلقة لكان معناه أنه قد


(١) المصنف (٤/ ٥٨) رقم ١٧٧٤٦.
(٢) سنن البيهقي (٧/ ٤١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>