للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

القول الثاني في معنى الحديث: أن الرسول صلى الله عليه وسلم طلب أن تناوله الخمرة وهو في المسجد، وعائشة حائض، فيكون معنى ناوليني الخمرة من المسجد أي من قبل المسجد كما تقول: أعطني الثوب من النافذة أي من جهة النافذة.

فقد نقل النووي عن عياض، قال: «معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ذلك من المسجد: أي وهو في المسجد، لتناوله إياها من خارج المسجد، لا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تخرجها له من المسجد؛ لأنه صلى الله عليه وسلم كان في المسجد معتكفًا، وكانت عائشة في حجرتها وهي حائض، لقوله صلى الله عليه وسلم: (إن حيضتك ليست في يدك) فإنها خافت من إدخال يدها في المسجد، ولو كان أمرها بدخول المسجد لم يكن لتخصيص اليد معنى» (١).

فعلى هذا يكون الحديث فيه إشارة لمنع الحائض من دخول المسجد إذا حملناه على هذا المعنى، بل يدل على منع المرور فيه فضلًا عن المكث.

(١٨٣٧ - ٢٩٧) ويشهد لهذا التأويل ما رواه مسلم من طريق يحيى بن سعيد، عن يزيد بن كيسان، عن أبي حازم،

عن أبي هريرة قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فقال: يا عائشة ناوليني الثوب. فقالت: إني حائض. فقال: إن حيضتك ليست في يدك، فناولته.

المعنى الثالث:

قالوا: يحتمل الحديث (ناوليني الخمرة من المسجد) أي من المصلى، ولا يلزم أن يكون المصلى في المسجد، حتى الموضع الذي يصلي فيه من البيت يسمى مصلى، وهو مسجد، لأنه موضع للسجود.

(١٨٣٨ - ٢٩٨) ويشهد لهذا ما رواه أحمد من طريق ابن جريج، قال: أخبرني منبوذ أن أمه أخبرته أنها بينا هي جالسة عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم إذ دخل عليها ابن عباس، فقالت: مالك شعثًا؟ قال: أم عمار مرجلتي حائض. فقالت: أي بني،


(١) شرح النووي لصحيح مسلم (١/ ٥٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>