للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقيل: إن الخمرة هي التي كانت في المسجد وأخذوا الحديث بظاهره.

(١٨٣٦ - ٢٩٦) واستدلوا لقولهم بما أخرجه أحمد، قال: ثنا سفيان، عن منبوذ، عن أمه، قالت:

كنت عند ميمونة فأتاها ابن عباس، فقالت: يا بني، مالك شعثًا رأسك؟ قال: أم عمار مرجلتي حائض. قالت: أي بني وأين الحيضة من اليد؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على إحدانا وهي حائض، فيضع رأسه في حجرها، فيقرأ القرآن وهي حائض، ثم تقوم إحدانا بخمرته فتضعها في المسجد وهي حائض. أي بني وأين الحيضة من اليد؟ (١).

[ضعيف] (٢).

وعلى هذا القول يكون معنى: (إن حيضتك ليست في يدك) تحتمل معنين:

الأول: أن حيضتك في تقدير الله سبحانه وتعالى، كقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: (إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم).

المعنى الثاني: أن يدك هي التي سوف تباشر الخمرة، ويدك طاهرة، فليست الحيضة في اليد.


(١) المسند (٦/ ٣٣١).
(٢) رواه أحمد (٦/ ٣٣١)، والحميدي (٣١٢)، وابن أبي شيبة في المصنف (٢١١٥)، والنسائي في المجتبى (٢٧٣، ٣٨٥)، وأبو يعلى (٧٠٨١)، والطبراني في الكبير (٢٤/ ١٤) ح ٢٣ من طريق سفيان.
ورواه عبد الرزاق في المصنف (١٢٤٩)، وإسحاق بن راهويه (٢٠٢٦)، وأحمد (. . .)، والطبراني في الكبير (٢٤/) ح ٢٢ من طريق ابن جريج، كلاهما عن منبوذ به.
ومنبوذ، قال فيه الحافظ في التقريب: مقبول، فلم يصب.
فقد قال فيه ابن معين: ثقة. الجرح والتعديل (٨/ ٤١٨)، وتهذيب التهذيب (١٠/ ٢١٣).
وذكره ابن حبان في الثقات. الثقات (٧/ ٥٢٤).
وقال الذهبي: ثقة. الكاشف (٥٦٢٤).
ومثل هذا لا يقال له مقبول: أي لين الحديث إذا انفرد، لكن علة الإسناد أم منبوذ، حيث لم يرو عنها إلا ابنها منبوذ، ولم يوثقها أحد فهي مجهولة.

<<  <  ج: ص:  >  >>