للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهذه السنة ثابتة في كل وضوء وغسل، ومنه إذا قام من الليل، وأراد غمس يده في الإناء للوضوء.

ثانيًا: السنة في أعضاء الوضوء ما عدا الرأس.

أما أعضاء الوضوء ما عدا الرأس فيغسلان مرة واحدة كما قدمنا من حديث ميمونة .. حيث لم تذكر التثليث إلا في الكفين والرأس. ومعنى ذلك أن ما عداهما كان يغسل مرة واحدة.

والذي يجعلنا نرجح أنه لا يثلث في وضوء الغسل، لأننا نقول لا يشرع في غسل البدن من الجنابة التثليث إلا في الرأس على الراجح من أقوال أهل العلم.

وسبق لنا قول القاضي عياض في الإكمال: «لم يأت في شيء من وضوء الجنب ذكر التكرار، وقال بعض شيوخنا: إن التكرار في الغسل لا فضيلة فيه» (١).

وقال خليل تعليقًا «لا فضيلة في تكراره، يريد؛ لأنه -أي وضوء الجنب- من الغسل، ولا فضيلة في تكراره» (٢).

وقال ابن رجب: لم ينص أحمد إلا على تثليث غسل كفيه ثلاثًا وعلى تثليث صب الماء على الرأس (٣).

وإذا سلم هذا، فإن الوضوء كذلك لا يشرع فيه التثليث؛ لأن الوضوء يكون بنية رفع الحدث الأكبر، لا بنية رفع الحدث الأصغر؛ لأن الحدث الأصغر لا يرتفع مع بقاء الأكبر، وإذا كان كذلك فإن أعضاء الوضوء سوف يكتفى بغسلها في الوضوء، ولن تغسل مرة ثانية في غسل الجنابة بل يغسل بقية البدن، والوضوء في الحقيقة غسل للبدن من الجنابة، إلا أنه قدم أعضاء الوضوء في الغسل لشرفها كما قال صلى الله عليه وسلم في تغسيل ابنته في حديث أم عطية:


(١) إكمال المعلم (٢/ ٨٤).
(٢) التوضيح لخليل شرح جامع الأمهات لابن الحاجب تحقيق أحمد نجيب (١/ ١٧٨).
(٣) شرح ابن رجب لصحيح البخاري (١/ ٢٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>