للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

اغسلنها وابدأن بمواضع الوضوء منها. متفق عليه (١).

وإذا كان لا يشرع التثليث في البدن على الصحيح، فلا يشرع التثليث في الوضوء.

والبخاري رحمه الله لا يرى غسل أعضاء الوضوء مرة أخرى، بل يتوضأ ثم يغسل بقية بدنه، قال رحمه الله في صحيحه: (باب: من توضأ في الجنابة ثم غسل سائر جسده، ولم يعد غسل مواضع الوضوء فيه مرة أخرى) (٢).

وقال الحافظ: «واستدل به البخاري على أن الواجب في غسل الجنابة مرة واحدة، وعلى أن من توضأ بنية الغسل، ثم أكمل باقي أعضاء بدنه لا يشرع له تجديد الوضوء من غير حدث» (٣).

(١٦٧٤ - ١٣٦) وقد روى البخاري من طريق هشام بن عروة، عن أبيه،

عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه، وتوضأ وضوءه للصلاة، ثم اغتسل، ثم يخلل بيديه شعره، حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته، أفاض عليه الماء ثلاث مرات، ثم غسل سائر جسده. رواه البخاري، واللفظ له، ومسلم (٤).

فقولها: (ثم غسل سائر جسده) أي بقية جسده.

فتبين من هذا الكلام: أن الوضوء قبل الغسل نيته رفع الحدث الأكبر، وإن غسل أعضاء الوضوء لا يعاد غسلها مرة أخرى عند غسل البدن، وأن البدن كما أنه لا يشرع فيه التثليث، لا يشرع أيضًا في وضوء الغسل كما هو ظاهر حديث ميمونة، وأن التثليث في الوضوء لم يُرو في شيء من الأحاديث المرفوعة إلا ما كان من رواية عطاء بن السائب، عن أبي سلمة عن عائشة، وقد خالف بكير الأشج عطاء بن


(١) البخاري (١٦٧)، ومسلم (٩٣٩).
(٢) كتاب الغسل باب (١٦).
(٣) الفتح في شرحه لحديث (٢٤٩).
(٤) البخاري (٢٧٢) واللفظ له ومسلم (٣١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>