للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

السائب فلم يذكر التثليث، وأن أصحاب عطاء قد اختلفوا عليه، فأحفظهم شعبة لم يرو عنه التثليث. والله أعلم.

ثالثًا: السنة في غسل الرأس.

أما السنة في الرأس: فالذي تدل عليه الأحاديث أنه يخلل أولًا شعره بالماء حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته صب الماء على شعر رأسه ثلاثًا، فكان التخليل أولًا لغسل بشرة الرأس، وصب الماء بعده ثلاثًا لغسل الشعر (١). وهذه الصفة مستحبة أحيانًا وليست واجبة.

وهي مما ذكر في حديث عائشة دون ميمونة.

(١٦٧٥ - ١٣٧) فقد رواه البخاري من طريق هشام، عن أبيه،

عن عائشة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ بغسل يديه، ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره، ثم يصب على رأسه ثلاث غرفات بيديه، ثم يفيض الماء على جلده كله (٢).

ورواه مسلم، من طريق أبي معاوية عن هشام به، وفيه:

(ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يأخذ الماء، فيدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أن قد استبرأ حفن على رأسه ثلاث حفنات، ثم أفاض على سائر جسده، ثم غسل رجليه) (٣).

قال ابن رجب في شرحه للبخاري: «وهذه سنة عظيمة من سنن غسل الجنابة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتنبه لها أكثر الفقهاء، مع توسعهم للقول في سنن الغسل وآدابه، ولم أر من صرح به منهم إلا صاحب المغني من أصحابنا، وأخذه من عموم قول أحمد:


(١) انظر شرح ابن رجب لصحيح البخاري (١/ ٣١١).
(٢) البخاري (٢٤٨).
(٣) صحيح مسلم (٣١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>