(٢) المجموع (٢/ ٢١٩). (٣) قال في بدائع الصنائع (١/ ٣٥): «وأما بيان مقدار الماء الذي يغتسل فيه، فقد ذكر في ظاهر الرواية، وقال: أدنى ما يكفي في الغسل من الماء صاع، وفي الوضوء مد ... وهذا التقدير الذي ذكره محمد، من الصاع والمد في الوضوء، ليس بتقدير لازم، بحيث لا يجوز النقصان عنه، أو الزيادة عليه، بل هو بيان مقدار أدنى الكفاية عادة، حتى إن من أسبغ الوضوء والغسل بدون ذلك أجزأه». اهـ وانظر المبسوط (١/ ٤٥)، الفتاوى الهندية (١/ ١٦). (٤) قال في المجموع (١/ ٤٩٢): «ماء الوضوء والغسل غير مقدر، لكن يستحب أن لا ينقص في الوضوء عن مد، ولا في الغسل عن صاع، والإسراف مكروه بالاتفاق ... ». (٥) الفتاوى الكبرى لابن تيمية (٥/ ٣٠٩)، الفروع (١/ ٢٠٥)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٨٧)، كشاف القناع (١/ ١٥٥). (٦) مواهب الجليل (١/ ٢٥٦).