للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: يحرم الإسراف فيه، اختاره البغوي والمتولي من الشافعية (١).

كما أن الفقهاء متفقون على أنه لا يشترط قدر معين في ماء الغسل، لا يجوز النقص عنه، ولا الزيادة عليه، فإذا استوعب الأعضاء كفاه بأي قدر كان.

قال النووي: «أجمعت الأمة على أن ماء الوضوء والغسل لا يشترط فيه قدر معين، بل إذا استوعب الأعضاء كفاه بأي قدر كان، وممن نقل الإجماع فيه أبو جعفر محمد بن جرير الطبري» (٢).

وإذا قلنا لا يشترط قدر معين في ماء الغسل، فهل يستحب الصاع؟

فقيل: الصاع أدنى ما يكفي في الغسل، وهل يكفي الصاع حتى لو جمع بين الوضوء والغسل؟ أو الصاع يكفي إن ترك الوضوء، فإن توضأ قبل الغسل زاد على الصاع مدًا للوضوء؟ قولان في مذهب الحنفية (٣).

وقيل: يستحب أن يغتسل بالصاع، وهو مذهب الشافعية (٤)، والحنابلة (٥).

وقيل: لا تقدير في ماء الغسل مطلقًا، وهو مذهب المالكية (٦).


(١) انظر المجموع (٢/ ٢٢٠).
(٢) المجموع (٢/ ٢١٩).
(٣) قال في بدائع الصنائع (١/ ٣٥): «وأما بيان مقدار الماء الذي يغتسل فيه، فقد ذكر في ظاهر الرواية، وقال: أدنى ما يكفي في الغسل من الماء صاع، وفي الوضوء مد ... وهذا التقدير الذي ذكره محمد، من الصاع والمد في الوضوء، ليس بتقدير لازم، بحيث لا يجوز النقصان عنه، أو الزيادة عليه، بل هو بيان مقدار أدنى الكفاية عادة، حتى إن من أسبغ الوضوء والغسل بدون ذلك أجزأه». اهـ وانظر المبسوط (١/ ٤٥)، الفتاوى الهندية (١/ ١٦).
(٤) قال في المجموع (١/ ٤٩٢): «ماء الوضوء والغسل غير مقدر، لكن يستحب أن لا ينقص في الوضوء عن مد، ولا في الغسل عن صاع، والإسراف مكروه بالاتفاق ... ».
(٥) الفتاوى الكبرى لابن تيمية (٥/ ٣٠٩)، الفروع (١/ ٢٠٥)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٨٧)، كشاف القناع (١/ ١٥٥).
(٦) مواهب الجليل (١/ ٢٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>