للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقيل: لا يجوز، هو مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)،

والشافعية (٣).

وقيل: يجوز، اختاره الثوري، والأوزاعي (٤)، وهو المشهو من مذهب الحنابلة (٥)، وهو مذهب الظاهرية (٦)، وهو الصحيح.


(١) المبسوط (١/ ١٠١)، تبيين الحقائق (١/ ٥٢)، شرح فتح القدير (١/ ١٥٧)، البحر الرائق (١/ ١٩٣)، الفتاوى الهندية (١/ ٦)، حاشية ابن عابدين (١/ ٢٧٢).
(٢) جاء في المدونة (١/ ١٢٤): «وقال مالك في المرأة تمسح على خمارها أنها تعيد الصلاة والوضوء». اهـ
وجوز المالكية المسح على العمامة إذا كان يتضرر بنزعها، وهذا لا يعتبر قولًا في المسح على العمامة؛ لأنه إذا كان يتضرر بنزعها أصبحت في حكم الجبيرة، والمقصود بالمسح على العمامة المسح عليها إذا لبسها مختارًا من غير ضرورة كالمسح على الخف.
وانظر: مختصر خليل (ص: ١٩)، والتاج والإكليل (١/ ٥٣٢)، مواهب الجليل (١/ ٢٠٧)، حاشية الدسوقي (١/ ١٦٣، ١٦٤)، المنتقى للباجي (١/ ٧٥).
(٣) الأم (٧/ ٢٩)، حاشية الجمل (١/ ١٢٨)، أسنى المطالب (١/ ٤١)، المجموع (١/ ٤٣٩). ويرى النووي أنه لا يجوز المسح على العمامة وحدها، وإذا كان على رأسه عمامة، ولم يرد نزعها، فيشترط أن يمسح بناصيته، ويستحب له أن يتمم المسح على العمامة. والمسح على الناصية وحدها كاف في إسقاط الفرض، ولو اقتصر على العمامة لم يصح وضوؤه. فمحصلة هذا القول أنه لا يجوز المسح على العمامة وحدها، ولذلك لم أجعل هذا قولًا برأسه، لأن النتيجة أنهم لا يرون المسح على العمامة، ولو كانوا يرون المسح عليها لجاز الاقتصار عليها وحدها، ولم يشترطوا في الجواز مسح الناصية معها. والله أعلم.
(٤) أحكام القرآن للجصاص (٢/ ٤٩٥).
(٥) قال عبد الله في مسائل الإمام أحمد (١/ ١٢٤): «سألت أبي عن الرجل يمسح على العمامة؟ قال: لا بأس به». اهـ وانظر مسائل أحمد رواية ابن هاني (١/ ١٨)، ورواية صالح (٥٧٩، ١٠٥١)، ورواية أبي داود (٤٩، ٥٠) والفروع (١/ ١٦٢)، الإنصاف (١/ ١٨٥)، المغني (١٨٤)، كشاف القناع (١/ ١١٢).
(٦) نسبه لدواد الظاهري الحطاب في مواهب الجليل (١/ ٢٠٧).
وقال ابن حزم في المحلى (١/ ٣٠٣): «وكل ما لبس على الرأس من عمامة، أو خمار، أو قلنسوة، أو بيضة، أو مغفر، أو غير ذلك: أجزأ المسح عليه، المرأة والرجل سواء في ذلك، لعلة أو غير علة». اهـ

<<  <  ج: ص:  >  >>