للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يعني صاحب المهذب ـ حيث قال: والدليل على ما قلناه ما روى عن الأوزاعي أنه قال: عندنا امرأة ترى النفاس شهرين.

وعن عطاء والشعبي وعبيد الله بن الحسن العنبري والحجاج بن أرطاة: أن النفاس ستون يومًا» (١).

وقال المرداوي: «حد الحيض والنفاس مأخوذ من وجود العادة المستمرة فيه، وقد وجد الشافعي الستين في عادة مستمرة، وتحرر هذا قياسًا، فيقال: لأنه دم أرخاه الرحم جرت به عادة مستقرة، فجاز أن يكون نفاسًا كالأربعين، ولأن أكثر الدم يزيد على عادته في الغالب كالحيض غالبه السبع، وأكثره يزيد على السبع، فلما كان غالب النفاس أربعين، وجب أن يزيد أكثره على الأربعين ولأن النفاس هو ما كان محتبسًا من الحيض في مدة الحمل، فلما كان غالب الحمل تسعة أشهر، وغالب الحيض ست أو سبع، فإن اعتبرنا السبع كان النفاس ثلاثة وستين يومًا، وإن اعتبرنا الست كان النفاس أربعة وخمسين يومًا، وإن اعتبرناهما معًا كان النفاس ستين يومًا (٢)، وهو أن يجعل حيضها في ستة أشهر سبعًا، وفي ثلاثة أشهر ستًا. فصح أن ما ذهبنا إليه أصح» (٣).

• والنقاش من وجهين:

الأول: أين الدليل على أنه لا يوجد نفاس أكثر من ستين، ما دمتم تحكمون لكل دم جاوز الستين بأنه ليس دم نفاس، وإنما هو استحاضة. فقد يلزمكم خصمكم بأنه وجد أكثر من الستين، ما دام أن التعويل على الوجود. ويعسر دعوى الاستقراء والأمر يتعلق بالنساء، وكما أن الحامل قد ترى الدم، وقد أثبت الطب أن الحامل لا يمكن أن تحيض، ومع ذلك فإن وجود الدم مع الحامل لا يكفي للحكم له بأنه حيض.


(١) المجموع (٢/ ٥٣٩ ـ ٥٤١).
(٢) حاصل ضرب ستة في تسعة أو ضرب سبعة في تسعة. والستة السبعة غالب الحيض، والتسعة المراد بها تسعة أشهر غالب الحمل.
(٣) الحاوي الكبير (١/ ٤٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>