للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما النضح فهو لما شكت فيه من الثوب.

قال الحافظ: فعلى هذا فالضمير في قوله: تنضحه يعود على الثوب، بخلاف تحته فإنه يعود على الدم، فيلزم منه اختلاف الضمائر، وهو على خلاف الأصل، ثم إن الرش على المشكوك فيه لا يفيد شيئًا؛ لأنه إن كان طاهرًا فلا حاجة إليه، وإن كان متنجسًا لم يطهر بذلك، فالأحسن ما قاله الخطابي (١).

وقال ابن الأثير: قد يَرِد النضح بمعنى الغسل والإزالة، ومنه الحديث: نضح الدم عن جبينه (٢).

(١٢٣٦ - ٢٠٧) قلت: الحديث قد رواه مسلم من طريق الأعمش، عن شقيق، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال:

كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيًا من الأنبياء ضربه قومه، فهو ينضح الدم عن جبينه (٣).

قال السيوطي في شرحه للحديث: ينضح الدم بكسر الضاد أي يغسله ويزيله (٤).

• الراجح:

أن المذي يجب غسله، سواءً كان على الثوب أو على البدن، ويكفي في غسله كف من ماء؛ لأن المذي عادة يكون يسيرًا، فيكفيه الماء اليسير، ولفظ النضح مع كونه يراد به الغسل في اللغة، فهو من مفردات محمد بن إسحاق، فإن حملنا النضح على الغسل كان حديثه حسنًا، حيث لم ينفرد بوجوب الغسل، فحديث علي في الصحيحين نص في وجوب الغسل، وإن حملنا النضح على الرش ضعفنا حديث محمد بن إسحاق؛


(١) الفتح بتصرف يسير (١/ ٤٣٩).
(٢) النهاية في غريب الحديث (٥/ ٧٠).
(٣) رواه مسلم (١٩٧٢)، وهو في الصحيحين إلا أنه بلفظ: «وهو يمسح الدم عن وجه».
(٤) الديباج (٤/ ٤٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>