للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الناس؟ فقال: لا هو حرام، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود؛ إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه، ورواه مسلم (١).

وأما إذا كان العظم والروث طاهرين فإن فيه كما بينا سابقًا تعديًا وإفسادًا فينبغي أن يكون حرامًا، لو قيل هذا لم يبعد.

• الراجح:

أن النهي للتحريم، لأنه الأصل في نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا خالف، واستنجى به، فهل يجزئه أم لا؟

أما القائلون بالكراهة فظاهر، وأما القائلون بالتحريم فهل يصح أم لا فيه خلاف بيناه في مسألة مستقلة في اشتراط أن يكون المستنجى به طاهرًا، وفي ما سبق من الفصول، والله أعلم.

* * *


(١) صحيح البخاري (٢٢٣٦)، ومسلم (١٥٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>