للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ابن محمد، عن عمرو بن أبي عمرو،

عن عكرمة أن أناسا من أهل العراق جاءوا فقالوا: يا ابن عباس، أترى الغسل يوم الجمعة واجبًا؟ قال: لا، ولكنه أطهر وخير لمن اغتسل، ومن لم يغتسل فليس عليه بواجب، وسأخبركم كيف بدء الغسل، كان الناس مجهودين يلبسون الصوف، ويعملون على ظهورهم، وكان مسجدهم ضيقًا مقارب السقف، إنما هو عريش، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم حار، وعرق الناس في ذلك الصوف، حتى ثارت منهم رياح آذى بذلك بعضهم بعضًا، فلما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الريح قال: أيها الناس إذا كان هذا اليوم فاغتسلوا، وليمس أحدكم أفضل ما يجد من دهنه وطيبه. قال

ابن عباس: ثم جاء الله بالخير، ولبسوا غير الصوف، وكفوا العمل، ووسع مسجدهم، وذهب بعض الذي كان يؤذي بعضهم بعضا من العرق (١).

[ضعيف] (٢).

فكان مشروعية الغسل من أجل اجتماع الناس في المسجد، ودفعًا لما قد يتأذى


(١) سنن أبي داود (٣٥٣).
(٢) الحديث رواه أبو داود (٣٥٣)، والطحاوي (١/ ١١٦)، والطبراني في الكبير (١١/ ٢٢٠) ح ١١٥٤٨، من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي.
وأخرجه أحمد (١/ ٢٦٨)، وعبد بن حميد (٥٩٠)، وابن خزيمة (١٧٥٥)، والحاكم (١/ ٢٨٠)، (٤/ ١٨٩) والبيهقي (٣/ ١٨٩) من طريق سليمان بن بلال، كلاهما عن عمرو بن أبي عمرو، عن عكرمة أن أناسًا ... وذكر الحديث.
ومداره على عمرو بن أبي عمرو، وهو وإن كان ثقة من رجال الصحيحين إلا أنهما لم يخرجا له شيئًا من روايته عن عكرمة، قال أحمد: كل أحاديثه عن عكرمة مضطربة.
وهو مخالف لما رواه طاوس، عن ابن عباس فقد روى الشيخان (خ ٨٨٤)، ومسلم (٨٤٨) قال طاوس: قلت لابن عباس: ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغتسلوا يوم الجمعة واغسلوا رؤوسكم، وإن لم تكونوا جنبا وأصيبوا من الطيب. قال ابن عباس: أما الغسل فنعم، وأما الطيب فلا أدري. وهذا لفظ البخاري.
وقد حسن الحافظ إسناده في الفتح تحت رقم (٨٧٩)، وحسنه النووي في المجموع (٤/ ٥٣٦)، ويغني عنه حديث عائشة الذي قبله.

<<  <  ج: ص:  >  >>