الصريح عن إخراج المطلقة من بيت الزوجية:(لا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ)[الطلاق: ١]، ولا نظن بابن عمر مخالفة السنة، ولو ثبت أن ابن عمر أخرجها من بيتها منعنا هذا الاحتمال لأن ابن عمر غير معصوم، ولكنه لم يثبت، فكيف يحمل اللفظ على أمر لم يتعرض له في الحديث البتة وعلى التنزل أن يقال: إن لفظ: (مره فليراجعها) يحتمل المراجعة الشرعية ويحتمل المراجعة الحسية، فإذا حملنا هذا اللفظ المتشابه، على بقية الألفاظ، وهو كون ابن عمر روى عنه مرفوعًا وموقوفًا، أنها حسبت عليه طلقة، تَعَيْن أن قولها:(مره فليراجعها) المراد به المراجعة الشرعية لا غير، مع أنه من المسلم أنه إذا ورد لفظ له حقيقتان: شرعية ولغوية، قدمت الحقيقة الشرعية؛ لأن الكلام ورد على لسان الشارع، ومثله الصلاة والصيام وغيرهما مما له حقيقتان.
٢ - ما رواه سعيد بن جبير عن ابن عمر قال: حسبت على بتطليقة، وهو في البخاري في بعض النسخ معلقًا، وفي بعضها مسندًا (١)، والمعلق بالنظر إلى من أسنده فهو صحيح.
وأما قولهم: لم يصرح بمن حسبها عليه، ولا حجة في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد أجبت عليه فيما سبق، وأن قوله:(حسبت علي بتطليقة) أبلغ من قوله: (أمرنا، ونهينا).
٣ - ثبت عن ابن عمر مرفوعًا أن النبي صلى الله عليه وسلم عدها واحدة منها رواية الشعبي عن ابن عمر بسند حسن وقد تقدم ذكرها.
ومنها رواية أبي داود الطيالسي بسند رجاله رجال الشيخين، عن ابن أبي ذئب، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا ... وتابع أبا داود الطيالسي يزيد بن هارون وابن وهب.