(٢) المنتقى للباجي (١/ ٣٤)، مواهب الجليل (١/ ٢٣٧). (٣) الأشباه والنظائر للسوطي (ص: ٢٢). (٤) قال في الإنصاف (١/ ١٤٧): «لو نوى رفع الحدث وإزالة النجاسة أو التبرد أو تعليم غيره: ارتفع حدثه على الصحيح من الذهب». هذا الكلام في الوضوء، ولا يختلف الحكم عنه في التيمم، فلو نوى التيمم للصلاة من الحدث الأصغر، ونوى به تعليم غيره ارتفع حدثه، ولو نوى التعليم فقط لم يرتفع الحدث؛ لأن نية استباحة الصلاة من الحدث لم تنو، والمذهب يشترطون كما سبق لنا في التيمم نية التيمم للصلاة ونحوها من الحدث الأصغر أو الأكبر. (٥) جاء في المنتقى للباجي (١/ ٣٤): «وروي عن سفيان الثوري أنه قال: من علم غيره الوضوء أجزأه، ومن علمه التيمم لم يجزه حتى ينويه لنفسه. قال الباجي: وهذا مبني على أن التيمم يفتقر إلى نية دون الوضوء». (٦) البخاري (٩١٧)، ومسلم (٥٥٤).