للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والحنابلة (١).

وقيل: له أن يصلي نوافل أخرى بشرط أن تكون متصلة، فإن كان بينها فاصل طويل عرفًا أعاد تيممه، وهذا مذهب المالكية (٢).

وهذه المسألة وإن كانت متفرعة عن المسائل السابقة، من كون التيمم يرفع الحدث، أو لا يرفعه، وإنما يبيح فعل الصلاة، ومع ذلك فقد خفف الجمهور في مسألة النوافل، فأجازوا فيها صلاة أكثر من نافلة بتيمم واحد، ولم يجيزوا ذلك في الفرض، وهذا راجع إلى أن النوافل مبنية على التيسير، فهذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي حيث توجهت به راحلته.

* * *


(١) المغني (١/ ١٥٨)، الفروع (١/ ٢٢٧).
(٢) التاج والإكليل (١/ ٤٩٦)، مواهب الجليل (١/ ٣٣٩)، الشرح الكبير (١/ ١٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>