للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المسألة الخامسة

إذا تيمم للنافلة فصلى به نوافل أخرى

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• التيمم طهور المسلم عند عدم الماء.

• كل ما يباح بالماء يباح بالتيمم.

• إذا نوى المتيمم النافلة صلى به ما يشاء من الفروض والنوافل بناء على أن التيمم رافع للحدث، وقيل: لا يستباح بالتيمم الواحد أكثر من عبادة واحدة بناء على أن التيمم مبيح لا رافع، وأن طهارة الضرورة تقدر بقدرها.

[م-٤٢٨] لو تيمم الرجل ينوي بتيممه فعل نافلة من النوافل، فهل له أن يصلي بهذا التيمم نوافل أخرى، اختلف الفقهاء في ذلك،

فقيل: له أن يصلي ما شاء من النوافل، وهو مذهب الحنفية (١)، والشافعية (٢)،


(١) أحكام القرآن للجصاص (٢/ ٥٣٨)، المبسوط (١/ ١١٣).
(٢) قال النووي في المجموع (٢/ ٢٥٧): «فإذا نوى استباحة نافلة جاز أن يصلي من جنس النوافل ما شاء إلى أن يحدث ... ».

<<  <  ج: ص:  >  >>