وقد نص الجمهور على منع المسح على الخف إذا لم يكن ساترًا لمحل الفرض، والنعال لا تستر المحل. جاء في المدونة (١/ ١٤٣): «وقال مالك في الخفين يقطعهما أسفل من الكعبين المحرم وغيره لا يمسح عليهما؛ من أجل أن بعض مواضع الوضوء قد ظهر». اهـ فيشترط المالكية كالجمهور أن يكون ساترًا لمحل المفروض، والنعال لا تستر المحل، ولذلك لا يجيزون المسح على الجوارب حتى تكون مكسية بالجلد كما سبق في المسح على الجوارب، وانظر الشرح الصغير (١/ ١٥٤). الأم (١/ ٤٩). جاء في مسائل عبد الله بن أحمد (١/ ١٢٢): «سألت أبي عن الرجل يمسح على نعليه؟ فكرهه، وقال: لا». اهـ وفي مسائل ابن هانئ (١/ ١٨): «لا يمسح على النعلين إلا أن يكونا في جوربين». اهـ وانظر مسائل ابنه صالح (٣٧٩). (٢) شرح معاني الآثار (١/ ٩٧). (٣) الفتاوى الكبرى (١/ ٣٠٤) وقيده بالنعل التي يشق نزعها، الإنصاف (١/ ١٨٣).