وقال ابن عبد البر في التمهيد (١١/ ١٧): «ويجوز عند مالك وأبي حنيفة وأصحابه الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار إذا ذهب النجس؛ لأن الوتر يقع على الواحد فما فوقه، والوتر عندهم مستحب، وليس بواجب، وإذا كان الاستنجاء عندهم ليس بواجب، فالوتر فيه أحرى بأن لا يكون واجبًا». اهـ وقال الزرقاني في شرحه (١/ ٧٢): «ذهب مالك وأبو حنيفة وداود ومن وافقهم في أن الإيتار مستحب فقط، لا شرط، ولا يخالفه حديث سلمان عند مسلم مرفوعًا: (لا يستنج أحدكم بأقل من ثلاثة أحجار)؛ لحمله على الكمال، وكذا أمره لابن مسعود أن يأتيه بثلاثة أحجار، لا أنه شرط كما قال الشافعي وأحمد وأصحاب الحديث؛ لتصريحه في هذه الرواية -يعني: من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج- بأن الأمر ليس للوجوب، وبه حصل الجمع بين الأدلة، وحمله على الزائد على الثلاثة إن لم تنق تحكم». اهـ وانظر المنتقى للباجي (١/ ٦٨). (٢) انظر في مذهب الشافعية: شرح النووي على مسلم (٣/ ١٢٦)، شرح زبد ابن رسلان (١/ ٥٢)، أسنى المطالب (١/ ٥٢)، المنهج القويم (١/ ٨٢)، الإقناع للشربيني (١/ ٥٤)، المجموع (٢/ ١١٢)، حاشيتي قليوبي وعميرة (١/ ٥٠)، تحفة المحتاج (١/ ١٨٢). وانظر في مذهب الحنابلة: كشاف القناع (١/ ٧٠)، المبدع (١/ ٩٥)، المغني (١/ ١٠٢). (٣) شرح النووي على صحيح مسلم (٣/ ١٢٦)، طرح التثريب (٢/ ٥٥). (٤) المحلى (١/ ١٠٨) مسألة: ١٢٢.