للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أما إذا كان تطهيرها ممكنًا من غير حرج.

فالشافعية (١)، والحنابلة (٢) ومحمد بن الحسن من الحنفية (٣)، يوجبون تطهير ما تحت القلفة في الاستنجاء.

لأنها واجبة الإزالة، وما تحتها له حكم الظاهر.

وذهب الحنفية والمالكية (٤)، إلى استحباب غسلها في الاستنجاء، لأن الاستنجاء عندهم سنة، وليس بواجب.

وأما في الغسل الواجب:

فقال المرداوي من الحنابلة: «لو خرج المني إلى قلفة الأقلف أو فرج المرأة وجب الغسل رواية واحدة. وجزم به في الرعاية، وحكاه ابن تميم عن بعض الأصحاب» (٥).

وقال الكاساني أيضًا: «يجب على الأقلف إيصال الماء إلى القلفة.

وقال بعضهم: لا يجب. وليس بصحيح؛ لإمكان إيصال الماء إليه من غير حرج» (٦).

واختلف الحنفية في وجوب غسل القلفة في الغسل الواجب.


(١) أسنى المطالب (١/ ٦٩)، تحفة المحتاج (١/ ٢٧٦)، نهاية المحتاج (١/ ٢٢٤، ٢٢٥).
(٢) قال ابن قدامة في المغني (١/ ١٠٦): «والأقلف إن كان مُرْتَتِقًا لا تخرج بشرته من قلفته، فهو كالمختتن، وإن كان يمكنه كشفها كشفها فإذا بال واستجمر أعادها، فإن تنجست بالبول لزمه غسلها كما لو انتشر إلى الحشفة».
(٣) بدائع الصنائع (١/ ٢٦).
(٤) قال الباجي في المنتقى (١/ ٦٩): «ومن نسي الاستجمار وصلى، فقد روى أشهب عن مالك أرجو أن لا تكون عليه إعادة. قال الشيخ أبو محمد: أراه يريد إذا مسح.
وقال محمد بن مسلمة في المبسوط: من تغوط أو بال، فلم يغسله، ولم يمسح حتى صلى يعيد في الوقت». قلت: ومفهومه: بعد الوقت لا يعيد؛ لأنه ليس بواجب عندهم.
(٥) الإنصاف (١/ ٢٣١).
(٦) المرجع السابق (١/ ٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>