للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن معقل الأسدي، وقد صحب النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلتين بغائط أو بول (١).

[ضعيف] (٢).

وقد نقل الخطابي الإجماع على عدم تحريم استقبال بيت المقدس لمن لا يستدبر في استقباله الكعبة، والله أعلم.


(١) المصنف (١/ ١٣٩) رقم ١٦٠٣، ١٦١٠.
(٢) فيه أبو زيد مولى بني ثعلبة، لم يرو عنه إلا عمرو بن يحيى المازني، ولم يوثقه أحد، وفي التقريب: مجهول.
والحديث رواه سليمان بن بلال، واختلف عليه:
فرواه ابن أبي شيبة (١/ ١٣٩) ومن طريقه ابن ماجه (٣١٩) وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (١٠٥٧) حدثنا خالد بن مخلد، عن سليمان بن بلال، عن عمرو بن يحيى المازني به، بلفظ: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستقبل القبلتين بغائط أو بول.
ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار (٤/ ٢٣٣) من طريق الحماني، ثنا سليمان بن بلال به، بلفظ: أن نستقبل القبلة بغائط أو بول.
والحماني وإن كان مجروحًا إلا أنه قد توبع، فقد تابعه عبد العزيز بن محمد، وعبد العزيز بن المختار،
فرواه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (١٠٥٨) حدثنا يعقوب بن حميد، أخبرنا عبد العزيز بن محمد، عن عمرو بن يحيى المازني به، بلفظ الحماني بإفراد القبلة.
وكذلك رواه ابن قانع في معجم الصحابة (٣/ ٧٧، ٧٨) من طريق عبد العزيز بن المختار، حدثني عمرو بن يحيى المازني به، بإفراد القبلة.
وأخرجه ابن أبي شيبة (١/ ١٤٠)، والبخاري في التاريخ الكبير (٧/ ٣٩١)، وأبو داود (١٠)، وابن قانع في معجم الصحابة (٣/ ٧٨) والبيهقي (١/ ٩١)، وابن عبد البر في التمهيد (١/ ٣٠٤، ٣٠٥) من طريق وهيب.
وأخرجه أحمد (٤/ ٢١٠) والطحاوي في شرح معاني الآثار (٤/ ٢٣٣) وابن قانع في معجم الصحابة (٣/ ٧٨)، والطبراني في الكبير (٢٠/ ٢٣٤) رقم ٥٥٠ من طريق داود العطار، كلاهما عن عمرو بن يحيى المازني به، بلفظ: القبلتين.
ورواه أحمد (٦/ ٤٠٦) والطبراني في المعجم الكبير (٢٠/ ٢٣٤) رقم ٥٤٩ من طريق ابن جريج، عن عمرو بن يحيى المازني به، بلفظ: القبلتين. وسواء كان الراجح فيه لفظ إفراد القبلة، أو ذكر بلفظ: النهي عن القبلتين، فإن مداره على أبي زيد، وهو مجهول.

<<  <  ج: ص:  >  >>