للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إذا علم الموقف من التحري، نأتي إلى ذكر بعض الضوابط:

• الطهارة عبادة تؤدى تارة بيقين، وتارة بظاهر، لذا جاز دخول التحري عند الاشتباه.

• إذا تعذر اليقين قام الظن مقامه كالاجتهاد في تحري القبلة.

• إذا تيسر اليقين امتنع التحري (١).

وقيل:

• التحري مظنة الشك، فلا يبنى عليه، كما لو اختلطت أخته بأجنبية، والميتة بمذكاة حرم الجميع.

• ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب جانب الحرام.

• ترك النجاسة واجب ولا يتأتى ذلك بيقين إلا بترك الجميع.

• التحري يجوز في كل ما جازت فيه الضرورة، ولا ضرورة في اشتباه الطهور بالنجس للانتقال إلى البدل وهو التيمم بخلاف الشرب.

[م-٣٣] إذا اشتبه الماء الطهور بالماء النجس، كما لو كان هناك أوان فيها ماء طهور، بأوان فيها ماء نجس، واشتبها عليه، فقد اختلف العلماء فيها على أقوال.

القول الأول:

العمل بالتحري، سواء قلنا: يتحرى مطلقًا كما هو اختيار ابن المواز وابن العربي من المالكية (٢).

أو يتحرى بشرط أن تكون الغلبة للأواني الطاهرة، كما هو مذهب الحنفية، فإن


(١) إذا كان يقدر على اليقين فلا يذهب إلى التحري، وذلك كما لو كان معه ما يتيقن به طهارته، أو كان قريبًا من شط نهر، فلا يجوز له التحري حينئذ، انظر مواهب الجليل (١/ ١٧٢).
(٢) التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب (١/ ٧٥)، حاشية الدسوقي (١/ ٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>