وانظر قول ابن القصار من المالكية: التوضيح (١/ ٧٥)، وحاشية الدسوقي (١/ ٨٣). (٢) التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب (١/ ٧٥)، حاشية الدسوقي (١/ ٨٣). (٣) مذهب الشافعية: انظر الأم (١/ ٢٤، ٢٥)، روضة الطالبين (١/ ٣٥)، وقال النووي في المجموع (١/ ٢٣٩): «وسواء كان عدد الطاهر أكثر أو أقل، حتى لو اشتبه إناء طاهر بمائة إناء نجسة تحرى، وكذلك الأطعمة والثياب، هذا مذهبنا». اهـ وجاء في مغني المحتاج (١/ ٨٨): أنه يجوز له الاجتهاد، حتى ولو أمكنه أن يتطهر بغيرهما، كما لو كان على شط نهر، أو بلغ الماءان المشتبهان قلتين بخلطهما بلا تغير؛ إذ العدول إلى المظنون مع وجود المتيقن جائز؛ لأن بعض الصحابة كان يسمع من بعض، مع قدرته على المتيقن، وهو سماعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي مذهب الشافعية وجهان آخران: الأول: يجوز له الطهارة به إذا ظن طهارته، وإن لم تظهر علامة، بل وقع في نفسه طهارته، فإن لم يظن لم تجز الطهارة، حكاه الخرسانيون، وصاحب البيان. الثاني: يجوز استعمال أحدهما بلا اجتهاد، ولا ظن؛ لأن الأصل طهارته، حكاه الخرسانيون أيضًا. قال إمام الحرمين وغيره: الوجهان ضعيفان. المجموع (١/ ٢٣٣، ٢٣٤)، مغني المحتاج (١/ ٢٦)، المهذب (١/ ٩)، حلية العلماء (١/ ١٠٣، ١٠٤).