للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وحينئذ تبرأ ذمته بيقين، وهذا هو المعتمد في مذهب المالكية (١).

القول الثالث:

قالوا: يهرق الإناء الواحد، ثم يحصل الثاني ماء مشكوكًا فيه، فلا يؤثر فيه الشك؛ لأن الأصل في الماء الطهارة، ورجحه ابن عبد البر في الكافي (٢).

القول الرابع:

يتوضأ بأيهما شاء؛ لأن الماء ما دام لم يتغير بنجاسة فهو طهور، ذكره ابن الجلاب في التفريع (٣)، واختاره ابن حزم (٤).

القول الخامس:

المشهور من مذهب الحنابلة أنه يحرم استعمالهما، ولا يجوز التحري، ولا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما، وبه قال سحنون من المالكية (٥).


(١) جاء في حاشية الدسوقي (١/ ٨٣): «سواء قلت الأواني أو كثرت، وهو كذلك على المعتمد، ومقابله ما عزاه في التوضيح وابن عرفة لابن القصار من التفصيل: بين أن تقل الأواني، فيتوضأ بعدد النجس وزيادة إناء، وبين أن تكثر الأواني كالثلاثين، فيتحرى واحدًا منها يتوضأ به إن اتسع الوقت للتحري وإلا تيمم ..... » إلخ كلامه رحمه الله. وانظر: المنتقى للباجي (١/ ٥٩، ٦٠)، التفريع (١/ ٢١٧)، الكافي في فقه أهل المدينة (ص: ١٧)، حاشية الدسوقي (١/ ١٨٢)، مواهب الجليل (١/ ١٧٠، ١٧٢)، القوانين الفقهية (ص: ٢٦)، التاج والإكليل (١/ ١٧٠)، مختصر خليل (١/ ١٢).
(٢) الكافي لابن عبد البر (ص: ١٧).
(٣) التفريع (١/ ٢١٧).
(٤) قال في المحلى (١/ ٤٢٨): «فإن كان بين يديه إناءان فصاعدًا، في أحدهما ماء طاهر بيقين، وسائرها مما ولغ فيه الكلب، أو فيها واحد ولغ فيه كلب، وسائرها طاهر، ولا يميز من ذلك شيئًا، فله أن يتوضأ بأيها شاء، ما لم يكن على يقين من أنه قد تجاوز عدد الطاهرات، وتوضأ بما لا يحل الوضوء به». اهـ
(٥) ومحل الخلاف إذا لم يمكن تطهير أحدهما بالآخر، فإن أمكن تطهير أحدهما بالآخر امتنع من التيمم؛ لأنهم إنما أجازوا التيمم هنا بشرط عدم القدرة على استعمال الطهور، وفي هذه الحالة هو قادر على استعماله. =

<<  <  ج: ص:  >  >>