للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي الصحيحين: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة (١).

وفيهما: تختلف فيه أيدينا (٢).

(٨٧٢ - ١٩٢) وفي رواية لمسلم: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء بيني وبينه واحد، فيبادرني حتى أقول: دع لي، قالت: وهما جنبان (٣).

وللبخاري: نغرف منه جميعًا (٤).

ففي هذا الحديث دليل واضح على جواز وضوء الرجل من فضل المرأة الجنب والعكس؛ لأن اغتسالهما من إناء واحد يعني أن كلًا منهما يغتسل بفضل صاحبه.

[م-٣٦٢] وقد اختلف في الوضوء من فضل الجنب في الصدر الأول، بين ابن عمر رضي الله عنه، وبين ابن عباس رضي الله عنه.

(٨٧٣ - ١٩٣) فقد روى مالك، عن نافع،

أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا بأس أن يغتسل بفضل المرأة ما لم تكن حائضًا أو جنبًا (٥).

[صحيح موقوف].

وبه أخذ إبراهيم النخعي، فقد قال ابن المنذر: انفرد إبراهيم النخعي بكراهة فضل المرأة إن كانت جنبًا (٦).

وخالفهما حبر الأمة وترجمان القرآن، ابن عباس رضي الله عنهما.


(١) البخاري (٢٦٣)، ومسلم (٣١٦).
(٢) البخاري (٢٦١)، ومسلم (٢٢١) وكلمة (من الجنابة) جاءت في البخاري بلفظ آخر.
(٣) مسلم (٤٦ - ٣٢١).
(٤) البخاري (٢٧٣).
(٥) الموطأ (١/ ٥٢).
(٦) الأوسط (١/ ٢٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>