للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقد روى ابن أبي شيبة في المصنف، قال: حدثنا ابن علية، عن أيوب، عن أبي يزيد المديني، قال:

سئل ابن عباس عن سؤر المرأة، فقال: هي ألطف بنانًا، وأطيب ريحًا (١).

[ورجاله ثقات].

وقد ذهب إلى الأخذ برأي ابن عباس جماهير أهل العلم، فأجازوا الوضوء بفضل المرأة، جنبًا كانت، أو غير جنب (٢)،

وهو رواية عن أحمد، اختارها ابن عقيل من الحنابلة (٣)، ورجحه ابن المنذر (٤)،

قال ابن عبد البر في التمهيد: «والذي ذهب إليه جمهور العلماء، وجماعة فقهاء الأمصار، أنه لا بأس أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة، وتتوضأ المرأة بفضله، انفردت بالإناء، أو لم تنفرد، وفي مثل هذا آثار كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم صحاح، والذي يُذْهَب إليه أن الماء لا ينجسه شيء، إلا ما ظهر فيه من النجاسات، أو غلب عليه منها، فلا وجه للاشتغال بما لا يصح من الآثار والأقوال، والله


(١) المصنف (٣٤٨).
(٢) انظر في مذهب الحنفية: تبيين الحقائق (١/ ٣١)، شرح معاني الآثار (١/ ٢٦)، المبسوط (١/ ٦١، ٦٢)، حاشية ابن عابدين (١/ ١٣٣).
وفي مذهب المالكية: الخرشي (١/ ٦٦)، مختصر خليل (ص: ٥)، بداية المجتهد (١/ ٢٩٤)، التاج والإكليل (١/ ٧٢)، المنتقى شرح الموطأ (١/ ٦٣)، أحكام القرآن لابن العربي (٣/ ٤٤٢)، الاستذكار (١/ ٣٧٢)، حاشية الدسوقي (١/ ٣٥).
وفي مذهب الشافعية: الأم (١/ ٢١)، المجموع (٢/ ٢٢١)، طرح التثريب (٢/ ٣٩، ٤٠)، تحفة المحتاج (١/ ٧٧).
(٣) المغني (١/ ١٣٦).
(٤) قال في الأوسط (١/ ٢٩٥): «والذي نقول به الرخصة في أن يغتسل كل واحد منهما ويتوضأ بفضل طهور صاحبه، وإن كانا جنبين أو أحدهما، أو كانت المرأة حائضًا، وسواءً ذلك خلت به، أو لم تخل به، لثبوت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الدالة على صحة ذلك. اهـ

<<  <  ج: ص:  >  >>