(٢) انظر في مذهب الحنفية: تبيين الحقائق (١/ ٣١)، شرح معاني الآثار (١/ ٢٦)، المبسوط (١/ ٦١، ٦٢)، حاشية ابن عابدين (١/ ١٣٣). وفي مذهب المالكية: الخرشي (١/ ٦٦)، مختصر خليل (ص: ٥)، بداية المجتهد (١/ ٢٩٤)، التاج والإكليل (١/ ٧٢)، المنتقى شرح الموطأ (١/ ٦٣)، أحكام القرآن لابن العربي (٣/ ٤٤٢)، الاستذكار (١/ ٣٧٢)، حاشية الدسوقي (١/ ٣٥). وفي مذهب الشافعية: الأم (١/ ٢١)، المجموع (٢/ ٢٢١)، طرح التثريب (٢/ ٣٩، ٤٠)، تحفة المحتاج (١/ ٧٧). (٣) المغني (١/ ١٣٦). (٤) قال في الأوسط (١/ ٢٩٥): «والذي نقول به الرخصة في أن يغتسل كل واحد منهما ويتوضأ بفضل طهور صاحبه، وإن كانا جنبين أو أحدهما، أو كانت المرأة حائضًا، وسواءً ذلك خلت به، أو لم تخل به، لثبوت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الدالة على صحة ذلك. اهـ